الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلاة على الميت و أحكام الجنائز
رقم الفتوى 11817
نص السؤال مختصر

هل للمرأة أجر من اتبع جنازة حتى صلى عليها وفرغ من دفنها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

السؤال يتضمن مسألتين :
1- صلاة المرأة على الجنازة :
يجوز للمرأة الصلاة على الجنازة ، وأجرها مثل أجر الرجل ، وذلك لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، وتشرع للرجال والنساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ) رواه البخاري ومسلم.
2- تشييع المرأة للجنازة حتى يفرغ من دفنها :
يكره للنساء تنزيهاً اتباع الجنائز إلى المقابر ؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا).
قال الإمام النووي رحمه الله في [شرحه على صحيح مسلم]: "معناه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي كراهة تنزيه، لا نهي عزيمة تحريم، ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث".
أما إذا كانت الجنازة للزوج فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لحضور الجنازة لأنها معتدة، والمعتدة تلزم بيت الزوجية، وإذا أحضر الزوج إلى البيت فلها أن تصلي عليه في بيتها.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/09

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به