بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : قال تعالى في كفارة اليمين :{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة : 89] وقال عز وجل في فدية الصيام :{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة : 184] فلا يجوز دفعهما في صناديق المساجد لأنه خُص بهما المسكين دون غيره، والأصل في هذه الصناديق أنها للنفقة على المسجد، إلا أن يكون المسجد قد خصص صناديق للكفارات فيجوز حينئذ دفعها فيها وتكون إدارة المسجد بمنزلة الوكيل في إيصالها للمسكين. والله تعالى أعلم. |