الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11810 |
نص السؤال مختصر | عند ارتداء المرأة الكندرة يظهر قسم جيد من ظاهر القدم، فما حكم ارتداء الجوارب اللحمية، وهل يختلف الحكم إن كانت سميكة أو شفافة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : القدمان من العورة والواجب سترهما بجوارب سميكة لا تشف عن لون الجلد تحتها أما لون الجوارب فالأمر فيه سعة إن شاء الله ولا يشترط لون محدد شرعاً ، ولكن ينبغي ألا يكون اللون زينة في ذاته ملفتاً للنظر ، فإن كان لونه بلون الجلد تماماً بحيث يظن الرائي أنه جلد المرأة فلا يجوز لبسه . |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/10/08 |