الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 11810
نص السؤال مختصر

عند ارتداء المرأة الكندرة يظهر قسم جيد من ظاهر القدم، فما حكم ارتداء الجوارب اللحمية، وهل يختلف الحكم إن كانت سميكة أو شفافة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

القدمان من العورة والواجب سترهما بجوارب سميكة لا تشف عن لون الجلد تحتها أما لون الجوارب فالأمر فيه سعة إن شاء الله ولا يشترط لون محدد شرعاً ، ولكن ينبغي ألا يكون اللون زينة في ذاته ملفتاً للنظر ، فإن كان لونه بلون الجلد تماماً بحيث يظن الرائي أنه جلد المرأة فلا يجوز لبسه .
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/08

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به