الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11804 |
نص السؤال مختصر | حكم البيع بالتقسيط؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : يجوز البيع نقداً أو بالتقسيط ، ولو زاد سعر المبيع عند التقسيط ، على أننا ننبه لأمر هام جداً وهو أن كل ما يجري بين البائع والمشتري من كلام قبل عقد البيع يعد من المفاوضة والمساومة قبل إبرام العقد فلو سأله كم السعر نقداً ، وكم السعر تقسيطاً ، وبين له البائع ذلك فهو جائز شرعاً على أنه عند إبرام العقد يجب شرعاً أن يحدد هل اشترى تقسيطاً أو نقداً ، ولا يدع الأمر معلقاً ، فيبطل العقد عندها بل يتفاوضا على السعر نقداً وتقسيطاً ، ثم يختار الأفضل له وبعدها يبرم العقد. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/10/07 |