الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 11804
نص السؤال مختصر

حكم البيع بالتقسيط؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

يجوز البيع نقداً أو بالتقسيط ، ولو زاد سعر المبيع عند التقسيط ، على أننا ننبه لأمر هام جداً وهو أن كل ما يجري بين البائع والمشتري من كلام قبل عقد البيع يعد من المفاوضة والمساومة قبل إبرام العقد فلو سأله كم السعر نقداً ، وكم السعر تقسيطاً ، وبين له البائع ذلك فهو جائز شرعاً على أنه عند إبرام العقد يجب شرعاً أن يحدد هل اشترى تقسيطاً أو نقداً ، ولا يدع الأمر معلقاً ، فيبطل العقد عندها بل يتفاوضا على السعر نقداً وتقسيطاً ، ثم يختار الأفضل له وبعدها يبرم العقد.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/07

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به