الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 11801
نص السؤال مختصر

مسألة إرثية

نص السؤال الكامل

هل يحق للوالدة بعد وفاة زوجها ببيع منزل الورثة وتشتري بيت اخر وتسجله باسمها وتصرف على الورثة من مالها وتقول انها توفي ثمن منزلها يعني اشترت البيت ودفعت أقصاطاً للقصر حتى بلغوا على حد تعبيرها رغم انها تزوجت واصبح لديها اطفال من الزوج الثاني ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فإن تصرفات الأم باطلة بشكل كامل في نظر الشرع ، وهذا من استبداد بعض الأمهات وتسلطهم الباطل ، فمتى مات الزوج تنتقل تركته وأمواله كاملة إلى جميع الورثة ، ومنهم الأم فلها الثمن حصراً فقط ودون زيادة ، ويجب توزيع التركة على الورثة ، وكل وارث يتصرف بحصته كما يشاء ، ولا يحق لأحد أن يتصرف بحق غيره إلا برضاه وموافقته الصريحة ، وبدون حرج ولا إحراج ، فإن كان أحد الورثة ، أو كل الأولاد قصراً ، أي صغاراً دون الثامنة عشرة ، فيعين لهم ولي أو وصي ، ليتولى استلام أموالهم وإدارتها واستثمارها بالطرق الشرعية المناسبة وتحت رقابة الله تعالى ورقابة القاضي الشرعي ، ثم يردها لهم عند البلوغ والرشد .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/07

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به