الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11798 |
نص السؤال مختصر | أعطى الأب كل الذكور بيوتا وحرم الإناث، فما حكم تصرف الذكور بحصصهم ؟ |
نص السؤال الكامل | والد زوجي أعطى لأولاده الشباب شقق لكل منهم شقة وسجلها باسمه قانونا ولم يعط البنات شيء والشقة التي ملكنا غير صحية لا تدخلها الشمس وصغيرة السؤال :هل يحق لنا بيعها والبحث عن واحدة أخرى تتوفر فيها شروط صحية بدون ان نأخذ السماح من البنات علما ان والد زوجي على قيد الحياة واعطانا حرية التصرف وهل علينا اثم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فإن السؤال يتضمن عدة أمور ، فالأخير منها أنه يجوز لكم أن تتصرفوا بالشقة بشكل كامل في البيع والبحث عن أخرى ، دون أخذ رأي الأب ولا البنات ، ولا إثم عليكم في ذلك ، لأن عطية الأب تمليك لولده بشكل كامل ، وللابن أن يتصرف فيها كما يراه مناسباً له . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/10/06 |