الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 11798
نص السؤال مختصر

أعطى الأب كل الذكور بيوتا وحرم الإناث، فما حكم تصرف الذكور بحصصهم ؟

نص السؤال الكامل

والد زوجي أعطى لأولاده الشباب شقق لكل منهم شقة وسجلها باسمه قانونا ولم يعط البنات شيء والشقة التي ملكنا غير صحية لا تدخلها الشمس وصغيرة السؤال :هل يحق لنا بيعها والبحث عن واحدة أخرى تتوفر فيها شروط صحية بدون ان نأخذ السماح من البنات علما ان والد زوجي على قيد الحياة واعطانا حرية التصرف وهل علينا اثم ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فإن السؤال يتضمن عدة أمور ، فالأخير منها أنه يجوز لكم أن تتصرفوا بالشقة بشكل كامل في البيع والبحث عن أخرى ، دون أخذ رأي الأب ولا البنات ، ولا إثم عليكم في ذلك ، لأن عطية الأب تمليك لولده بشكل كامل ، وللابن أن يتصرف فيها كما يراه مناسباً له .
أما تصرف الأب بإعطاء الأبناء الشقق وحرمان البنات ، فهذا حرام ، ومن أمراض الجاهلية ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " سووا بين أولادكم في العطية " ولفظ الأولاد في اللغة والشرع تشمل الذكور والإناث ، وفي رواية " لا تشهدني على جور " فسمى التحيز والتفضيل بين الأولاد جورأ وظلماً ، وننصح الأب أن يستدرك ذلك في حياته وقبل الحساب الشديد يوم القيامة ، وذلك بأن يعطي البنات حقهن بما يعادل حصة الأبناء ، ولستم مسؤولين عن تصرفه ، فكل شاة برجلها ستناط ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، إلا بتقديم النصيحة للأب ليستدرك أعماله الجائرة والظالمة ، قبل يوم الحساب في الآخرة .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/06

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به