الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - الأدعية و الرقائق و الأذكار
رقم الفتوى 11797
نص السؤال مختصر

قال ﷺ { من قال : سبحان الله العظيم وبحمده ؛ غرست له نخلة في الجنة } فما حكم قولها في القلب دون النطق بها ؟ وهل يكفي في الصلاة تحريك الشفتين بالفاتحة دون النطق بها؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
[ لا يعتد بشيء مما رتب الشارع الأجر على الإتيان به من الأذكار الواجبة أو المستحبة في الصلاة وغيرها حتى يتلفظ به الذاكر ويسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، وذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة بأن من قال كذا كان له من الأجر كذا لا يحصل له ذلك الأجر إلا بما يصدق عليه معنى القول، وهو لا يكون إلا بالتلفظ باللسان. ولا يحصل ذلك عند الجمهور بمجرد تحريك اللسان بغير صوت أصلا بل لا بد من صوت، وأقله أن يسمع نفسه، وفي الحديث القدسي : أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت شفتاه.
وقال الشوكاني: لم يرد ما يدل على اشتراط أن يسمع نفسه بل يصدق عليه أنه قول بمجرد التلفظ وهو تحريك اللسان وإن لم يسمع نفسه ] انتهى.
والراجح قول الجمهور، وهذا يشمل الأذكار الواجبة في الصلاة { كتكبيرة الإحرام والفاتحة وغيرهما }،فلا تصح صلاته إلا بأن يُسمع نفسه إن كان سليم السمع.

أما باقي الأذكار كالاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسبيح والتهليل وغير ذلك فيجوز الإتيان به بالقلب دون النطق ويؤجر عليه، قال تعالى في الحديث القدسي :{ فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي }.
أخيراً، فإن الذكر ثلاث مراتب : بالقلب واللسان وهو الأكمل إن أمن على نفسه الرياء، وأقل منه ما كان بالقلب دون اللسان، وأقله ما كان باللسان دون القلب.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/06

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به