الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - اجتماعية |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11790 |
نص السؤال مختصر | من هو اللقيط؟ وما حكم تبنيه ؟ وهل كافل اللقيط له أجر كفالة اليتيم ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فاللقيط هو الذي جُهل نسبه، والتقاطه فرض كفاية عند الجمهور إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإذا علم أنه لا يوجد غيره سيراه كان التقاطه فرض عين، وقال الشافعية في الأصح عندهم بوجوب الإشهاد على الالتقاط. واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ. أما التبني فهو اتخاذ المرء ولد غيره ابناً له، عُرف نسب الولد أم جُهل، وهو محرم، لقوله تعالى : {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} [الأحزاب : 4]. ومما ورد في فضل كفالة اليتيم قوله صلى الله عليه وسلم : وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ". وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.
|
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/10/01 |