الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - اجتماعية
رقم الفتوى 11790
نص السؤال مختصر

من هو اللقيط؟ وما حكم تبنيه ؟ وهل كافل اللقيط له أجر كفالة اليتيم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فاللقيط هو الذي جُهل نسبه، والتقاطه فرض كفاية عند الجمهور إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإذا علم أنه لا يوجد غيره سيراه كان التقاطه فرض عين، وقال الشافعية في الأصح عندهم بوجوب الإشهاد على الالتقاط.
ونفقته واجبة على ملتقطه على قول طائفة من العلماء إن لم يكن للقيط مال ولم تخصص الدولة له شيئاً، وتستمر نفقته عليه حتى يصير قادراً على الكسب، وعلى الأنثى حتى تتزوج.

واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ.

أما التبني فهو اتخاذ المرء ولد غيره ابناً له، عُرف نسب الولد أم جُهل، وهو محرم، لقوله تعالى : {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} [الأحزاب : 4].

ومما ورد في فضل كفالة اليتيم قوله صلى الله عليه وسلم : وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ". وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.


والذي أراه - والله تعالى أعلم - أن لكافل اللقيط أجر كفالة اليتيم، لأن علة تفضيل كفالة اليتيم على غيره هي غياب الأب الذي به تحصل الرعاية، وهي حاصلة في اللقيط، بل هي في اللقيط أشد لغياب أسرته بالكامل { مع وجوب التجنب لإلحاق النسب والتبني ، وإلا ضاع الأجر ، وحصل الإثم الكبير بالتبني }، بينما اليتيم غالباً ما يكون بين أهله إلا أنه فقد أباه.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/01

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به