الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 11781
نص السؤال مختصر

ما هي الأجزاء التي يسن إزالة الشعر منها، وما هي الطريقة ؟ وما حكم إزالة شعر كامل الجسد للرجل والمرأة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .
فنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ثلاثة أماكن للشعر من الفطرة إزالتها وهي قص الشارب للرجل ونتف الإبط وحلق العانة والمرأة والرجل في هذا سواء ، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء على تفصيل عندهم في كيفية إزالتها فمنهم من اقتصر على محل النص فالحلق لما ورد حلقه والنتف لما ورد نتفه وهكذا فالشعر و الأداة عندهم مقصودة ، ومنهم من قال تجوز الإزالة بأي طريقة كانت فنظروا إلى المعنى دون الأداة .

وهناك أنواع شعر نص الشارع على حرمة إزالتها كشعر الرأس للمرأة لما فيه من المثلة وإخراجها عن معنى الأنوثة الواجب توفره بها ، وكذلك شعر الحاجب الوارد فيه اللعن والوعيد لما فيه من تغير لخلق الله تعالى. و كذلك نص على حرمة حلق اللحية عند الرجال كما فهمه جمهور الفقهاء من الحديث ، وإن نص البعض على الكراهة فقط .
وهناك أماكن سكت الشارع عنها وهي المتبقي من شعر الجسد أينما نبت في الجسد كالساقين مثلاً ، والذي نختاره فيها من أقوال الفقهاء الإباحة للنساء دون الرجال لأنهن بإزالتها لا يخرجن عن إعادة أجسادهن إلى أصل الفطرة عند المرأة وهي الزينة أما إزالتها للرجال فهي أقرب للتخنث والتشبه بالنساء.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/09/29

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به