الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 11779
نص السؤال مختصر

حكم صلاة المرأة في الحديقة جالسة منعاً للفتنة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فالقيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا يُعدل عنه إلى الجلوس إلا إن تعذر القيام أو كان يسبب مشقة كبيرة.
والحالة المذكورة لا تجيز الصلاة بهذه الكيفية، بل لابد من القيام لتصح الصلاة.
ولا فتنة إن كان لباس المرأة فضفاضاً شرعياً، أما إن كان ضيقاً فتأثم أصلاً لخروجها به وتُطالب بأداء الصلاة وتصح منها، إلا إن خافت على نفسها ولم تجد مكاناً آمناً فيجوز لها الصلاة قاعدة وتعيدها احتياطاً عند عودتها.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/09/29

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به