الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 11768
نص السؤال مختصر

مسألة إرثية.

نص السؤال الكامل

اختي لها ربع ما تركه والدي(ولي اخت ثانية)توفى الله اختي ولها ولد وبنت وزوجها ولم نقسم ما تركه والدي بنت اختي متزوجة وراشدة أما الولد كبير عمره 25 لكن ليس راشد ولا يؤتمن عليه وزوجها حي هل زوجها يرث من اختي المتوفية مع أولادها وشو حصة زوج اختي من ورثتها وكم يبقى للبنت والولد.ولا أثق في زوج اختي أن اعطيه حصة ابنه ولا حتى هو طلب بحصته من ورثة زوجته ولا الابن طلب حصته من ورثة أمه التي طلبت البنت فقط

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فإن الإنسان متى تحققت وفاته ، انتقلت التركة إلى ورثته الموجودين عند الوفاة ، وجاء في السؤال أن الأخت المتوفاة لها زوج وله ربع التركة ، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون للبنت الربع وللابن النصف ، ويجب أن يعطى كل وارث حقه المقرر له شرعاً ، سواء طلبه أم لا ، ويقبل قول السائل إنه لا يثق بزوج أخته فهو رجل بالغ عاقل ، وكذلك الابن ، إلا إن كان معتوهاً أو مجنوناً ، فلوليه الشرعي وهو الأب وهو هنا زوج الأخت ، فإن كان الأب لا يصلح شرعاً للولاية فيطلب من القاضي الشرعي تعيين وصي على المعتوه أو المجنون ، ليستلم أمواله ، ويديرها ، مع المراقبة القضائية والإلهية ، والله على ذلك شهيد .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/09/24

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به