الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 11765
نص السؤال مختصر

حكم خروج المرأة دون جوارب أو بجوارب تُظهر لون الجلد ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

الصحيح من أقوال أهل العلم أن قدمي المرأة عورة يجب سترهما وقد دل على ذلك نصوص صحيحة منها :
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، فقالت أم سلمة : فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبراً ، فقالت : إذا تنكشف أقدامهن ، قال : فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه رواه الترمذي وقال حسن صحيح
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/09/22

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به