الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الوضوء و الغسل
رقم الفتوى 11761
نص السؤال مختصر

حكم استخدام المنديل بدل الماء في الطهارة ؟

نص السؤال الكامل

ﻻ حياء في الدين هل ممكن استعمال محارم التواليت فقط بدون ماء في الاستنجاء من البول للنساء عند الضروره. نحن في بلد اجنبي ونضر في بعض الاحيان

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

مما شاع وانتشر عبارة لا حياء في الدين بل الصحيح أن الدين كله حياء ، والحياء لا يأتي إلا بخير وتصحيح العبارة أنه لا حياء في تعلم الأحكام الشرعية على الوجه الصحيح الذي أمر الله تعالى به.
ثم إننا ذكرنا في فتوى سابقة أن الله تعالى ساوى في الأحكام الشرعية بين الرجال والنساء تكليفاً وجزاء ومنها أحكام الطهارة ومنها الاستنجاء فيجوز بأحد أمرين إما الماء وإما أي جامد قالع لعين النجاسة منق لأثرها والأفضل الجمع بينهما الماء والجامد كالمنديل وإن كان أحدهما فالماء أفضل ويجوز الجامد كالمنديل اتفاقاً بين الفقهاء ولكن ينتبه لأمرين غاية في الأهمية وهما : إن اكتفيت بالورق أو المناديل أن يكون ثلاثاً فلا يكتفى بمسحة واحدة بل يجب المسح ثلاثاً فأكثر حتى يحصل النقاء وإن حصل بواحدة أكمل ثلاثاً.
والأمر الثاني : أن يستعمل الورق والمناديل في إنقاء المخرج إذا لم تنتشر النجاسة أما إذا خرجت النجاسة وانتشرت حول المخرج فلا بد من الغسل بالماء ولا يكتفى بالمسح بالمناديل.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/09/21

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به