الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 11756
نص السؤال مختصر

حكم بطاقة تكافل الشرق الأوسط ؟

نص السؤال الكامل

عندنا في السعودية شركات تعمل عروض يعني تقول لك انت تدفع 300 ريال مثلا ثمن بطاقة يكون فيها عروض على الطبابة والادوية والمطاعم وملاهي الاطفال وباسعار متفاوتة يعني مثلا اذهب لمشفى فيكون العلاج مجانا وباخرى خصم 20‎%‎ وبغيرها 50‎%‎ وهكذا ليس شيء ثابت فمرات قد ادفع مئة ريال مع العرض وقد ادفع اكثر او اقل فهل هذا يعتبر نوع من التامين او في ذلك اي شبهة ام هو جائز
ونوع اخر ادفع اشتراك سنوي مبلغ معين وبعدها يأتيني خصومات بكوبونات على المطاعم مثلا او ما شابه فهل هذا جائز ايضا

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فالظاهر من هذه المعاملات أن فيها غرراً وجهالة بين العوضين ، وبين الطرفين، وهذا ما نهى الشرع عنه ، لهذا الغرر بين الطرفين ، والجهالة في العوضين ، وهو باطل وحرام ، وكل ما ينتج عنه سحت وحرام ، ولا يجوز التعامل في مثل هذه الأساليب ، وإن طرق الحلال كثيرة في الشرع ، ويسأل عنها الخبراء  .

والله تعالى أعلم 

 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/09/19

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به