الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق |
|
|---|---|
| رقم الفتوى | 11747 |
| نص السؤال مختصر | حلف عليها بالطلاق أن تمتنع عن أمر معين فنسيت وفعلت، فما الحكم ؟ |
| الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : ذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع طلاق من علق طلاقه على شرط ثم أوقع هذا الشرط ولو ناسياً سواء علق الشرط على فعله أو فعل غيره كالزوجة في سؤالنا . والله تعالى أعلم |
| تاريخ النشر بالميلادي | 2019/09/16 |