الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 11739
نص السؤال مختصر

هل إن خالف الزوج شرط الزوجة التي نصّت عليه في عقد الزواج يبيح لها طلب الطلاق ؟

نص السؤال الكامل

اذا اشترطت الفتاة على الخاطب ( قبل العقد ) انها تريد الزواج على سفر ، هل يحق لها طلب الطلاق اذا أحست منه بعد الزواج نية مخالفة الشرط أو صارحها بعد الزواج انه لم يعد يريد السفر لأنه يريد البقاء لخدمة أهله و رعايتهم ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فإن الاشتراطات الخاصة في عقد الزواج من كل من الزوجين مختلف فيها ، والراجح أن الشروط إذا تمت بالرضا والاختيار ووافق عليها الطرف الثاني بالرضا والاختيار أن الشرط صحيح ، ما دام لا يخالف نصاً شرعياً ، ويجب على الطرف الآخر الوفاء به ، ولصاحب الشرط أن يتمسك به ، ولو أدى إلى الطلاق ، لقوله تعالى : " يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " المائدة / 1 ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المؤمنون على شروطهم " ، وهذا ما أكده سيدنا عمر بن الخطاب عندما اشترطت امرأة على زوجها شرطاً ، وطلبت من زوجها الوفاء به ، وأصرت عليه ، فذهب إلى سيدنا عمر واشتكاها ، فقال له : لها شرطها ، فاستنكر ذلك ، وقال : إذن يطلقننا ؟ فقال له عمر مقولته الخالدة : " مقاطع الحقوق عند الشروط " يعني : إن الاتفاق السابق برضاكما بيّن حق كل واحد ، ولا يحق للآخر الاعتراض ، ويحق لها طلب الطلاق .

والله تعالى أعلم .

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/09/16

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به