الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - الشركات |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11738 |
نص السؤال مختصر | وضع معي مالاً لكي أشغله له، واحتجته فاستخدمته لأمر شخصي دون علمه، علماً أني لم أشغله وأربح منه، فما الحكم؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فإن استلام المال لتشغيله هو عقد قراض وشركة مضاربة ، ليقوم الطرف الثاني بتشغيله ، ثم توزيع الربح بينهما حسب الاتفاق ، وإن السائل يعترف بأنه صرف المال في مصالحه الخاصة ، فهذا حرام وخيانة ومخالفة للاتفاق والشرط ، ويصبح ضامناً له ، لأنه متعدٍ ، ويجب عليه ضمانه وإعادته ، وبما أن المال لم يشغل ،ولم يربح ، فلا شيء لصاحبه ، لأن حقه برأس المال والربح ، إلا أن يتفقا من جديد على متابعة الشركة والعمل ، ولا مانع أن يرد هذا الشخص رأس المال مع هدية مناسبة جبراً لخاطر صاحب المال ، وعلى السائل أن يتوب من هذه الخيانة والمخالفة ، ويتصدق ببعض ماله ، لقوله صلى الله علي وسلم : " وأتبع السيئة الحسنة تمحها " ، على أن لا يعود لمثل ذلك ، والله على كل شيء رقيب . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/09/16 |