الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - الشركات
رقم الفتوى 11738
نص السؤال مختصر

وضع معي مالاً لكي أشغله له، واحتجته فاستخدمته لأمر شخصي دون علمه، علماً أني لم أشغله وأربح منه، فما الحكم؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فإن استلام المال لتشغيله هو عقد قراض وشركة مضاربة ، ليقوم الطرف الثاني بتشغيله ، ثم توزيع الربح بينهما حسب الاتفاق ، وإن السائل يعترف بأنه صرف المال في مصالحه الخاصة ، فهذا حرام وخيانة ومخالفة للاتفاق والشرط ، ويصبح ضامناً له ، لأنه متعدٍ ، ويجب عليه ضمانه وإعادته ، وبما أن المال لم يشغل ،ولم يربح ، فلا شيء لصاحبه ، لأن حقه برأس المال والربح ، إلا أن يتفقا من جديد على متابعة الشركة والعمل ، ولا مانع أن يرد هذا الشخص رأس المال مع هدية مناسبة جبراً لخاطر صاحب المال ، وعلى السائل أن يتوب من هذه الخيانة والمخالفة ، ويتصدق ببعض ماله ، لقوله صلى الله علي وسلم : " وأتبع السيئة الحسنة تمحها " ، على أن لا يعود لمثل ذلك ، والله على كل شيء رقيب .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/09/16

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به