بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فإن كان الصغير فقيراً، فنفقته على وليه، قال تعالى :{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [البقرة : 233] وإن كان غنياً فنفقته على نفسه، ويكون الولي ولياً على نفس طفله وماله، فينفق الولي وفق المصلحة، ويحرم إنفاقه فيما يعود عليه بالضرر، كذهاب المال دون مصلحة، وإن كان غنياً وكان والداه فقيرين فيجوز لهم اقتطاع حقهم من ماله، ألا وهي النفقة الواجبة. أما الولد الكبير، فإن كان غنياً ووالداه فقيرين فيجوز لهما اقتطاع النفقة الواجبة من ماله دون إذنه،
{ قيل : يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال صلى الله عليه وسلم : " أنت ومالك لأبيك }. وهذا من حيث الجواز، ولكن لا يُنصح بفعل ذلك لما قد يعود على علاقتهما بالضرر، وقد أجيز مع احتمال أن يحمل الولد في قلبه على أبيه أَو أمه لأن المال المقتطع هو حق للوالدين، فلم يعد المقتطع مالاً للولد بمجرد غناه وفقرهما. والله تعالى أعلم. |