الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 11733
نص السؤال مختصر

حكم استعمال ما بقي للغير عندنا؟

نص السؤال الكامل

كان لدينا محل من زمان وكنا نتعامل مع افران خبز فيأتوا لنا بالخبز في سحارات او صناديق بلاستيك ثم ذهبوا واغلقت هذه الافران ووبقيت عنا تلك السحارات ماحكم استعمال هذه السحارات استعمال شخصي ونقلها الى غير مكان  ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

لا بد أن يجتهد في البحث عن أصحاب هذه الصناديق والسحارات ، أوعن ورثتهم لإيصالها إليهم لأنها تعتبر في حكم الوديعة عنده .
فإن تعذر ذلك بعد البحث والاجتهاد، فعليه أن يحسب كم كانت قيمتها عندما أغلقت هذه الأفران ، ثم عليه أن يتصدق بثمنها ، ويستطيع بعد التصدق بثمنها أن يستعلمها .
فإن جاء صاحب الحق يوماً من الدهر خُيرِّ -أي صاحب الحق- بين إمضاء الصدقة ويكون الأجر له ، وبين استرجاع ماله ويكون الأجر للآخر.
جاء في فتاوى العلامة العز بن عبد السلام رحمه الله :
( إذا يئس من معرفة مالك الوديعة بعد البحث التام فليصرفها في أهم مصالح المسلمين فأهمها، وليقدم أهل الضرورة، ومسيس الحاجة على غيرهم، ولا يبني من ذلك مسجداً ) .

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/09/14

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به