الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 11728
نص السؤال مختصر

مسيحي يريد الزواج من مسلمة، واشترط عدم إشهار إسلامه عند الدوائر الحكومية مخافة الضرر من أهله، فما حكم زواجها منه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول، أما بعد :
١- يحرم زواج المسلمة من غير المسلم، لقوله تعالى :

{ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون } البقرة[ 221 ]


٢- إن أسلم فلا حرج في الزواج منه، ولا يُشترط في الأصل أن يُشهر إسلامه في الدوائر الحكومية.


٣- في الواقع إن أغلب من يتزوج لأجل الزواج من مسلمة فإن إسلامه يكون صورياً ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، وإن كان لا إثم عليها إن ظهر بعد حين أنه كان كاذباً، لكن حينما تعلم يُفرّق بينهما مباشرة، وبالتالي دُمّرت الأسرة.


٤- وإن كان الإيمان قد تمكّن من قلبه، فإن لهم طقوساً خاصة تربوا عليها، وعادات وتقاليد تختلف بعض الشيء، وهذا يوسع دائرة الفروق بينهما، ويضيق دائرة الوفاق بينهما.


٥- إصراره على عدم إشهاره لإسلامه عند الحكومة لا مبرر له، إذ يُعلم بداهة لمجرد زواجه من محجبة أنه قد أسلم، ولا يمكن لذلك أن يخفى مهما حاول ، فإن كان ذلك سيجلب له ضرراً عاجلاً أو آجلاً فليكن عاجلاً وليتحمله وحده دون الفتاة التي ينوي الزواج منها.


٦- سبق أن ذكرنا أن عقد الزّواج لايُشترط لصحّته كونه في المحكمة، ففي البلاد الّتي تمنع أن يُعقد خارج محاكمها فيلزم حينئذٍ التقيُّد بالقانون، إلّا لحاجةٍ ماسّة.و إن كانت الدّولة لاتمنع، فيُنصح ألّا يُعقد خارجها حفظاً للحقوق.


٧- عدم عقد الزواج في المحاكم الشرعية للمقيمين في دمشق مخالف للقانون ، ولا يضمن للفتاة حقوقها، ويعرّض عرضها لألسن الناس لكونه يكتم إسلامه.


نسأل الله أن يجعله من الصالحين وأن يرزقه الزوجة الصالحة الجميلة الموافقة.
والله تعالى أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2019/09/13

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به