الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 11709
نص السؤال مختصر

أقرضته وقيمة العملة تتغير، فما حكم تثبيت قيمة القرض على سعر معين؟

نص السؤال الكامل

قمت بإعطاء مبلغ من المال بالليرة السورية منذ اربعة اشهر واتفقنا على سداد المبلغ منذ ذلك الوقت في وقت محدد وحان الوقت المحدد ولم يقم الشخص الذي اعطيته المبلغ بسداد الدين واخبرني انه سيقوم بتسديد المبلغ على دفعات  وشعرت من كلامه انه ينوي تسويف الامروقيمة المبلغ اصبحت متدنية مع ارتفاع سعر الصرف في هذه الايام ،هل يحق لي ان اقوم بتثبيت المبلغ على سعر الصرف في الوقت الذي اعطيته المبلغ / اي منذ 4 اشهر ؟ ام يحق لي ان اثبت المبلغ على سعر صرف الوقت الحالي ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فإن القرض يتحدد عند العقد والاقتراض ، ولم يجبر أحد الآخر على تحديد الحقوق والواجبات ، وللمقرض أجر كبير عند الله تعالى ، ولذلك يسمى في الشرع القرض الحسن ، وأجره عند الله تعالى ثمانية عشر حسنة ، بينما الصدقة بعشر حسنات ، ولأن المقرض فرج عن المقترض كربة ، والله يفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة ، وعند الوفاء يجب على المقترض أن يلتزم بالأداء ، فإن تأخر لعذر كالإعسار ، فيجب على المقرض الانتظار ، لقوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " ، وإن كان قادراً على الوفاء ،وكان غنياً ، فهو ظالم وآثم ومماطل ، وينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم : " مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته " ويحق له أن ينال من سمعته وكرامته والطعن به ، ويحق له رفع الدعوى عليه ، وإثمه في الآخرة أكبر بكثير ، وأما قول المقرض بتثبيت السعر الآن ، فلا يصح ، وحقه تحدد عند العقد فقط ، لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " مقاطع الحقوق عند الشروط " ، وكان المقرض مقصراً بحقه عند العقد ، وأما الوفاء مع تغير القيمة فهذا أمر آخر ، والأصل فيه عند المذاهب الأربعة أنه لا تجوز الزيادة لأنها ربا ، ولكن لوقوع الضرر على المقرض أجاز بعض العلماء التصالح وتوزيع الضررعلى الطرفين مع التسامح بينهما .

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/09/09

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به