الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 11702
نص السؤال مختصر

زوجي شاذ جنسياً، ما حكم طلب الطلاق لذلك؟

نص السؤال الكامل

زوجي شاذ جنسيا يميل بشهوته نحو الرجال ولايشتهيني قط واعترف لي بلسانه انه تعرض للتحرش وهو طفل وانا لا ادري ماذا افعل وعندي منه طفلة ولي متزوجة ثمانية سنوات وانا امراة متدينة وتقية بشهادة كل من حولي وفيه العديد من العقد الاخرى كالبخل الشديد والكذب والطبع الخبيث ولقد صبرت طوال تلك السنوات كلها ولكن وبعد ان اكتشفته يخونني مع رجال صار عندي صدمة عنيفه جدا لا ادري ماذا افعل بماذا تنصحونني ارجوكم اريد شيخا من الاولياء يستخير الله لي في امر طلاقي وينصحني

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

إن كان زوجك -كما تقولين - يقوم بفاحشة اللواط والعياذ بالله ومصرٌ على هذا ولا ينوي توبةً سريعةً نصوحاً يترك فيها هذه المعصية الكبيرة فإنه يجوز لك طلب الطلاق .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/09/08

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به