الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11701 |
نص السؤال مختصر | حكم بيع العطور للمتبرجات ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : لا حرج في أن يبيع الإنسان العطور أو أن يشتريها فهي تدخل في جملة المباحات، ولو أن امراةً تعطرت خارج بيتها فإنها تحمل الإثم وحدها ولا يلحق الإثم من باعها العطر لأن العطور حيادية يمكن أن تستخدم في المباحات كما يمكن أن تسخدم في المحرمات . |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/09/08 |