الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 11701
نص السؤال مختصر

حكم بيع العطور للمتبرجات ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

لا حرج في أن يبيع الإنسان العطور أو أن يشتريها فهي تدخل في جملة المباحات، ولو أن امراةً تعطرت خارج بيتها فإنها تحمل الإثم وحدها ولا يلحق الإثم من باعها العطر لأن العطور حيادية يمكن أن تستخدم في المباحات كما يمكن أن تسخدم في المحرمات .
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/09/08

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به