الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10170 |
نص السؤال مختصر | هل يقع الطلاق إن طال الهجر بين الزوجين ؟ |
نص السؤال الكامل | أرملة من 11 سنة ولدي ابنتان تزوجني زميلي في العمل عن طريق الشيخ وبورقة موثقة وبحضور أهلي ولكنه لم ولن يثبت الزواج في المحكمة ولايريد الانفصال.سؤالي ماهي مدة الطلاق بالهجر اذا توقفت عن رؤيته لانها الطريقة الوحيدة للانفصال عنه |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : لا يوجد طريقة للانفصال بالهجر ، الطّريقة الوحيدة إن لم تكن العصمة في يدكِ ، هي أن ترفعي الأمر إلى القاضي وأن تثبّتي الزّواج في المحكمة الشّرعية ثمّ تقيمي دعوة خلع عليه ، بهذا الأمر يمكن الانفصال . و إذا أردتم طريقاً أسهل ، فلا بدّ أن يمون عليه أحد النّاس ويتمّ الانفصال صلحاً بينكما وهذا أقرب الوسائل إلى الانفصال . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/17 |