الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 11698
نص السؤال مختصر

ورثنا عن أبينا بيتاً، تؤجره والدتي ولاتعطينا الأجار وتدخره لأخي الصغير لتزويجه، فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
من حيث الجواز فلا يجوز لها اقتطاع مال غيرها لغيرها، ومن حيث الإحسان فيُستحب لمن استطاع منكم التنازل عن حصته براً بها، وجبراً بخاطر أخيكم، ويُعد ذلك منكم صدقة، { مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم } البقرة[ 261 ]
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/09/07

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به