الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 10169
نص السؤال مختصر

حكم زواج الأرملة قبل تثبيت وفاة زوجها قانونياً ؟

نص السؤال الكامل

زوجي توفي منذ عام تقريبا في بلد خارج سوريا اهله كانوا معه وشهدوا وفاته وهناك الكثير شهدوا وفاته ولكن لم استطع 

الحصول على اي اوراق رسمية لاثبت وفاته بالمحكمة هل يحق لي الزواج بدون ان اثبت وفاته بالمحكمة

الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : 

 الأصل في المرأة إن توفي زوجها أن تثبت ذلك في المحاكم حرصاً على الحقوق المادية والمعنوية المترتبة على وفاته، ولا ينبغي لها أن تتزوج حتى يتم تثبيت الوقاة وحتى تنقضي عدتها.

إن كان هناك صعوبة في الحصول على ورقة رسمية تثبت وفاته، وهناك شهود عدول ثقات شهدوا بوفاته ثم اعتدت المرأة أربعة أشهر وعشراً فيجوز لها الزواج بعد انقضاء عدتها 

 نذكر بأن الزواج الشرعي لا بد أن يستوفي أركانه وشروطه ومنها إذن ولي المرأة، وحضور الشاهدين، وبعد ذلك يتم تثبيت العقد في المحاكم الشرعية

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/17

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به