الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 11660
نص السؤال مختصر

حكم حلق الحاجب؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

الحكم المستقر عليه الفتوى عند المذاهب الأربعة هو حرمة النمص وهو ما يعرف بالنتف وهو يختلف جذرياً عن التشقير أو الصبغات المعروفة المتداولة بين النساء وفي محلات التجميل .
ومما ينبغي الإشارة إليه أن بعض الفقهاء يحرم النمص ولا يقيس عليه شيئاً آخر فيجوز الحلق والحرق(ويقاس عليه الإزالة بالليزر في أيامنا) وماشابه فالحرام عندهم هو النمص فقط وهوالمنصوص عليه في الحديث ويجعل العلة قاصرة ولا يعديها لغيرها .
وكذلك من الفقهاء من أجاز للمتزوجة إزالة الشعر الزائد إذا أمرها زوحها بذلك.
والذي ترتاح له النفس وتخرج به من اللعن الوارد في الحديث هو الابتعاد عن كل هذه الطرائق.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/31

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به