الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 11655
نص السؤال مختصر

حكم لبس الذهب للطفل الذكر ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

الأصل أنه من كان دون الحلم لا تشمله الخطابات الشرعية تحريماً وحلالاً فيجوز لطفل دون الحلم لبس الذهب والحرير .
لكن ينتبه لمسألة تربوية مهمة وهي ألا ينشأ الطفل على التخنث والميوعة والتفلت من أحكام الشرع ، بل يربى أن يكون رجل المستقبل وأن يكون له زيه ولباسه الذي يتشبه فيه بالرجال ويعتز به.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/31

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به