الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 11645
نص السؤال مختصر

حكم الميكرو بليدنج للتزين ؟ وماحكم خروج الفتاة من بيتها بالمنكير ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فقد سبق جواز الميكرو بليدنج للتداوي، أما للتزين فيحرم ، لأنه أقرب للوشم إذ تُستعمل به الشفرة بدل الإبرة، ويختلف عنه أيضاً بأنه مؤقت بعكس الوشم، وكلا الفرقين لايحدثان اختلافاً في الحكم.
أما المنكير فيجوز للمرأة أن تضعه للتزين شرط ستره عن الأجانب كارتداء القفازين وإلا حرم، لقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } النور[ 31].

وما ظهر منها : الوجه والكفان، أي على طبيعتهما على الصحيح، أما إن دخلت الزينة على الوجه كالمكياج أو على الكفين كالمنكير فيجب ستر موضع الزينة عن الأجانب.

ويزيد على إثم الخروج بالمنكير بأنه سوء أدب، إذ يدل على أنها تريد أن تعلمنا بإحدى ثلاث : إما أنها لاتصلي مطلقاً، أو أنها لاتصلي مؤقتاً أي في فترة العذر الشرعي ، أو أنها تصلي ولكنها تتعمد لفت النظر.

والعجب كل العجب من الأهل إذ تظهر ابنتهم أمامهم بهذه الألوان وهم لايمانعون ! وقد قال صلى الله عليه وسلم :{ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته }، ولايقصد بالمنع استخدام العنف المحرم، بل بالحسنى والعمل على تقويم سلوكهن بما يرضي الله تعالى، أو بالردع إن تعذر معهن الأسلوب الحسن، وإن قصر الأهل في ذلك فهم مشتركون معها في الإثم .

نسأل الله أن يصلح بنات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/30

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به