الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - طبية
رقم الفتوى 11638
نص السؤال مختصر

حكم بيع الأدوية المخدرة ؟ وما حكم استخدامها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

الأدوية المخدرة تصرف بوصفة الطبيب لمريض بعينه وبمقدار معين لا يجوز تجاوزه ، وغالب الدول تفرض حظراً على تداولها أو بيعها دون وصفة طبية ، وبالتالي لا يجوز بيعها أو شراؤها دون ضوابط لتحقيق الأرباح ، وإنما يكون ذلك من المخولين حصراً سواء من الأطباء أم الصيدلانيين .
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/29

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به