الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - طبية
رقم الفتوى 11637
نص السؤال مختصر

ما حكم الذهاب إلى طبيب النسائية ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

١/ الأصل أن تذهب المرأة للعلاج عند طبيبة لا سيما في القضايا النسائية التي تتطلب كشفاً للعورات، ولا يجوز للمرأة الذهاب إلى الطبيب في حال وجود الطبيبة .
٢/في حال لم يكن هناك طبيبة فعندها لا حرج في ذهاب المرأة إلى الطبيب المسلم الورع ، ويجب عليها عندها أن يرافقها أحد محارمها وألا تكشف من جسدها إلا ما دعت الضرورة إليه، وهناك من الأطباء الذين يخافون الله تعالى يحرصون كل الحرص على عدم النظر إلا إلى ما دعت الحاجة إليه .
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/29

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به