بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :
فإن السؤال غير واضح ، وفيه خلط ،فمن هو ابني في السؤال ؟ وكأنه ابن المتوفاة؟ ومع ذلك أجيب على الاحتمالات كلها . أولا : الجواب على السؤال الأخير الصريح ، فإن الزكاة مقررة شرعاً لتدفع إلى الفقراء والمساكين ، وليس للمحتالين والنصابين واللصوص والخونة ، لأن هذا القريب الذي أخذ الذهب ولم يرده هو لص ومحتال ونصاب وخائن ، ويجب عليه طول حياته ، وعلى ورثته بعد مماته ، أن يرد الذهب ، فإن تم استرداد الذهب فيجب على من استلمه دفع الزكاة عنه لسنة واحدة . ثانياً : أما وصية الأم بذهبها إلى بناتها فهي وصية موقوفة ، وعادة اجتماعية ، ولا تنفذ إلا برضى سائر الورثة ، والذهب حق لجميع الورثة ومنهم الابن ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " فإن وافق الابن والبنات على تنفيذها نفذت ، وإلا يجب توزيعها على جميع الورثة ، ويدخل بالورثة الأب والأم والزوج للمتوفاة إن كانوا أحياء عند وفاة والدتكم . ثالثاً : إن كان لديكم ذهب آخر ، وتدخرونه ، فيجب عليكم إخراج زكاته عن كل عام منذ ماتت الأم حتى الآن ، إن كان هذا الذهب للتخزين والادخار ، وإن كان حلياً للزينة للأم فلا زكاة عليه في المذهب الشافعي وغيره ، إلا ما يأخذه الابن في حصته من التركة فتجب على حصته الزكاة عن كل سنة من الوفاة إلى الآن .
والله تعالى أعلم |