الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11633
نص السؤال مختصر

أوصت بذهبها لبناتها، وسُرق جزء منهم، فما حكم احتساب المسروق من الزكاة ؟

نص السؤال الكامل

توفيت والدتي منذ خمس سنوات واكتشفنا أن قريباً لنا قام بسرقة بعض الذهب بما قيمته مليون ونص ليرة
وكانت والدتي قد أوصت ان ذهبها الخاص تأخذه البنات . وقد احتفظت بالذهب لديها إحدى أخواتي .نحن 3 بنات و ولد واحد فقط وهو يعلم بهذا الموضوع .
وحيث أننا لم نقم بدفع زكاة الذهب منذ خمس سنوات .
وحيث أن ابني لا ولن يستطيع إعادة الذهب أوحتى دفع أي مبلغ.
سؤالي :
هل نستطيع أن نعتبر ما تمت سرقته هو بقيمة الزكاة ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فإن السؤال غير واضح ، وفيه خلط ،فمن هو ابني في السؤال ؟ وكأنه ابن المتوفاة؟ ومع ذلك أجيب على الاحتمالات كلها .
أولا : الجواب على السؤال الأخير الصريح ، فإن الزكاة مقررة شرعاً لتدفع إلى الفقراء والمساكين ، وليس للمحتالين والنصابين واللصوص والخونة ، لأن هذا القريب الذي أخذ الذهب ولم يرده هو لص ومحتال ونصاب وخائن ، ويجب عليه طول حياته ، وعلى ورثته بعد مماته ، أن يرد الذهب ، فإن تم استرداد الذهب فيجب على من استلمه دفع الزكاة عنه لسنة واحدة .
ثانياً : أما وصية الأم بذهبها إلى بناتها فهي وصية موقوفة ، وعادة اجتماعية ، ولا تنفذ إلا برضى سائر الورثة ، والذهب حق لجميع الورثة ومنهم الابن ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " فإن وافق الابن والبنات على تنفيذها نفذت ، وإلا يجب توزيعها على جميع الورثة ، ويدخل بالورثة الأب والأم والزوج للمتوفاة إن كانوا أحياء عند وفاة والدتكم .
ثالثاً : إن كان لديكم ذهب آخر ، وتدخرونه ، فيجب عليكم إخراج زكاته عن كل عام منذ ماتت الأم حتى الآن ، إن كان هذا الذهب للتخزين والادخار ، وإن كان حلياً للزينة للأم فلا زكاة عليه في المذهب الشافعي وغيره ، إلا ما يأخذه الابن في حصته من التركة فتجب على حصته الزكاة عن كل سنة من الوفاة إلى الآن .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/29

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به