الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 11631
نص السؤال مختصر

حكم العمل في مهنة الحلاقة للرجل والمرأة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فإن الأصل في حكم مهنة الحلاقة أنها حلال ومباحة ، بل ومطلوبة ، وقد وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى : " محلقي رؤوسكم ومقصرين " وهذا لابد فيه من حلاق خاص أو عام ، متطوع أو ممتهن .
ولكن اقترنت مهنة الحلاقة اليوم بأمور محرمة أو مكروهة ، كحلق اللحية ، أو نتف الحواجب وغيرها ، فيصبح الحلاق مساعداً على الحرام والمكروه والشر ، ويأخذ الحكم السابق ، وهو ما نهى القرآن عنه ، بقوله تعالى : " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ، وإن أصبحت هذه المحرمات والمكروهات شائعة ومنتشرة وبلوى عامة .
والذي نفتي فيه أن يكون الحلاق مخيراً بين أن يمارس مهنة الحلاقة ، ويتجنب المشاركة في المحرمات والمكروهات ، إن أمكنه ذلك ، وإما أن يعتزل هذه المهنة المشبوهة ، ويبحث عن عمل آخر ، والدنيا واسعة والأعمال فيها كثيرة ، والله من وراء القصد ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .
أما مهنة الحلاقة من الرجال للنساء فهي حرام قطعاً ، لما فيه من كشف العورات والملامسات وما وراءها ، وأما حلاقة المرأة للنساء " الكوافير " فينطبق عليها الحكم السابق في مهنة الحلاقة للرجال ، ويضاف إليها وجوب تجنب كل ما فيه حرام في شؤون النساء وتصرفاتهن كالتجميل للحفلات الماجنة والمختلطة ، وأبواب الرزق الحلال مفتوحة وكثيرة.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/29

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به