الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 11618
نص السؤال مختصر

مقيم في دولة أوربية ووضعي لايسمح لي بالزواج، فما حكم الزواج من كتابية ليتحسن وضعي المجتمعي، ولكن لا أنوي الاستمرار معها فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد:

ذكرت في رسالتك عدة أسئلة لا بد من توضيح كل منها على حدة
١/ حكم الزواج من أهل الكتاب
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز زواج المسلم من الكتابية العفيفة وهذا من الناحية الفقهية، إلا أننا إن نظرنا للأمر من ناحية مقاصدية فإن المسلم الذي سيتزوج من الكتابية عليه أن يسأل نفسه هذه الأسئلة، هل ستكون لي القوامة على زوجتي بحيث ألزمها بما يلزمها به دينها على الأقل ؟ ثم هل سيكون أولادي مسلمين أم سيتبعون دين أمهم ؟ ثم هل سيكتب لمثل هذا الزواج الاستمرار بمودة ورحمة كما أراد الله ؟
على كل حال إن تم هذا العقد فلا بد من تثبيته في المراكز الإسلامية عندكم ولا يشترط تثبيته في المحاكم الألمانية
٢/ حكم الزواج بنية الطلاق
إن الزواج المؤقت لا يجوز شرعاً ، فإن اشترط التوقيت في العقد فهو عقد باطل بلا خلاف ، وإن تم العقد وفي نية الزوج الطلاق بعد حين فهو عقد باطل أيضاً في أصح قولي العلماء
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/23

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به