الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 11613
نص السؤال مختصر

فتاة سجلت في مدرسة سواقة، فهل يُعد تعليم المدرب لي خلوة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

١/الأصل أن يعلم الرجل الرجل، وأن تعلم المرأة المرأة فذاك أبعد عن الشبهات والفتنة، فإن تعذر ذلك لسبب أو لآخر فلا حرج في أن يعلم الرجل المرأة بشرط أمن الفتنة والخلو من المحرمات ، وعندها تلتزم المرأة بحجابها وسترها وتلتزم بضوابط الشرع في تعاملها وكلامها.
٢/ إن كان هناك خلوة كأن يكون تعليم القيادة في طرقات بعيدة عن المدينة فيجب عندها وجود المحرم ، وإلا فالأفضل وجود المحرم
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/22

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به