الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11613 |
نص السؤال مختصر | فتاة سجلت في مدرسة سواقة، فهل يُعد تعليم المدرب لي خلوة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : ١/الأصل أن يعلم الرجل الرجل، وأن تعلم المرأة المرأة فذاك أبعد عن الشبهات والفتنة، فإن تعذر ذلك لسبب أو لآخر فلا حرج في أن يعلم الرجل المرأة بشرط أمن الفتنة والخلو من المحرمات ، وعندها تلتزم المرأة بحجابها وسترها وتلتزم بضوابط الشرع في تعاملها وكلامها. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/08/22 |