الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 11612
نص السؤال مختصر

هل يقع طلاق المريض نفسيأ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

 ١/ مريض الذهان لا يقع طلاقه ما دام طلق حال تلبسه بالمرض
٢/ في فتاوى الطلاق التفصيلية لا بد من مراجعة مفتٍ ثقة ولا يكتفى بالمراسلة
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/22

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به