الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11612 |
نص السؤال مختصر | هل يقع طلاق المريض نفسيأ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : ١/ مريض الذهان لا يقع طلاقه ما دام طلق حال تلبسه بالمرض |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/08/22 |