الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11607
نص السؤال مختصر

كيف تُحسب زكاة البضائع المباعة بالتقسيط ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فإن زكاة التجارة عند البيع بالتقسيط تطبق عليها أحكام زكاة التجارة ، وذلك بدفع الزكاة عند حولان الحول ، وحصر جميع الأموال التجارية في نهاية الحول مع الأموال السائلة التي في الجيب والصندوق ، وتشمل جميع الأقساط التي استلمها التاجر حتى يوم حولان الحول ، ولا تجب الزكاة على الأقساط التي لم تستلم بعد ، لأنها لم تستقر في يده.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/22

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به