الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11607 |
نص السؤال مختصر | كيف تُحسب زكاة البضائع المباعة بالتقسيط ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فإن زكاة التجارة عند البيع بالتقسيط تطبق عليها أحكام زكاة التجارة ، وذلك بدفع الزكاة عند حولان الحول ، وحصر جميع الأموال التجارية في نهاية الحول مع الأموال السائلة التي في الجيب والصندوق ، وتشمل جميع الأقساط التي استلمها التاجر حتى يوم حولان الحول ، ولا تجب الزكاة على الأقساط التي لم تستلم بعد ، لأنها لم تستقر في يده. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/08/22 |