الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 11600
نص السؤال مختصر

هل يجوز للزوج أن يراجع زوجته إن طلقها قبل الدخول ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الزوجة المطلقة قبل الدخول تطلق طلاقاً بائناً بينونةً صغرى،
أي لا يجوز للزوج أن يراجعها إلّا بعقدٍ ومهرٍ جديدين.

ويشترط رضاها إن أراد الزوج إرجاعها ، فلها أن ترجع له بعقدٍ ومهرٍ جديدين، أو أن ترفض و تتزوج غيره.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/21

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به