الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 11573
نص السؤال مختصر

ماحكم دفع الاشتراكات الشهرية أو السنوية في القنوات الرياضية للغير مقابل مبلغ مالي يدفعه المشترك لي، علماً أن هذه القنوات تبث بعض الرياضات التي تُكشف بها العورات من الجري والسباحة وغيرها، لكن المشترك يريد متابعة المباريات دون غيرها، فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول، أما بعد :
فالاشتراك في هذه القنوات له حكم شراء الهاتف والتلفاز، وهذه الأشياء وغيرها لها استخدامان، جائز ومحرم ، فيجوز بيعها والشراء منها.
أما أخذك للمال من المشترك مقابل تسجيل اشتراكه بهذه القنوات ، فهي وكالة بأجرة، وهي جائزة ما لم يغلب على ظنك إرادة المشترك لها ليستخدمها في المحرمات، لقوله تعالى : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } المائدة[ 2 ]
والله تعالى أعلم.

 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/18

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به