الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10157 |
نص السؤال مختصر | حكم من كان يدفع الكفارة لشخص واحد دفعة واحدة لجهله بالحكم الشرعي ؟ |
نص السؤال الكامل | حكم من كان يدفع الكفارة لشخص واحد دفعة واحدة دون دفعها له على عشرة ايام ؟ هل يعيد اخراج كل ماسبق ؟ و في حال كان معسور الآن هل يصوم عن ماسبق من الاخراج الغير صحيح ؟
|
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : يعطي تسعة غيره ، وإن كان معسراً فيصوم ثلاثة أيام والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/14 |