الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان
رقم الفتوى 10157
نص السؤال مختصر

حكم من كان يدفع الكفارة لشخص واحد دفعة واحدة لجهله بالحكم الشرعي ؟ 

نص السؤال الكامل

  حكم من كان يدفع الكفارة لشخص واحد دفعة واحدة دون دفعها له على عشرة ايام ؟

هل يعيد اخراج كل ماسبق ؟

و في حال كان معسور الآن هل يصوم عن ماسبق من الاخراج الغير صحيح ؟

 

الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : 

 يعطي تسعة غيره  ، وإن كان معسراً فيصوم ثلاثة أيام

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/14

المفتي


الشيخ مازن باكير

الشيخ مازن باكير

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به