الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 11563
نص السؤال مختصر

حكم الشماتة بموت المبتدعة والفساق والظلمة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

قال صلى الله عليه وسلم : {لا تسبوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا}.
قال ابن حجر في فتحه : [أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، واستُدل به على منع سب الأموات مطلقاً ، وقد تقدم أن عمومه مخصوص، وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساوئهم للتحذير منهم والتنفير عنهم.

وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتاً ].
ويقصد بالرواة نقلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويُدخل فيهم كل ناقل للعلم الشرعي.

ويجوز أيضا ذكر مساوئ كل ميت جاهر في حياته بظلم وفسق وبدعة، ولو لم يكن هناك طائل وراء ذكرنا له، بل هو مستحب إن كان للتحذير منهم.

والشماتة بموت هؤلاء ومرضهم وما ينزل بهم من المصائب أمر مشروع، بل من نعم الله عز وجل على عباده المسلمين، وما دعاء الأنبياء على أقوامهم إلا ابتغاء التخلص منهم ومن أذاهم، فكان ذلك منهم صلوات الله عليهم نوع من الفرح بهلاكهم وحلول سخط الله عليهم، وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يومَ بدر على بعض قتلى مشركي قريش : فجعل يناديهم بأسمائهم، وأسماء آبائهم : {يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ قال : فقال عمر : يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ". قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخاً، وتصغيراً، ونقيمة، وحسرة، وندماً }.

ولا يُقال لعله تاب قبل موته بلحظات، لأن لنا الظاهر والله يتولى الباطن، بل ويُرد على القائل بقولنا : ولعله أيضاً زاد في غيّه قبل موته، وطالما لا تعدو هذه الاحتمالات عن كونها ظنون فلا يُزال بها اليقين {أي ما علمناه من الميت من فسق وظلم فيما سبق} للقاعدة الشرعية اليقين لا يزول بالشك.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/16

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به