الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان
رقم الفتوى 10156
نص السؤال مختصر

ما حكم من عليه كفارة يمين ومدخوله الشهري بقدر مصروف طعامه و شرابه ؟

نص السؤال الكامل

 من كان عليه كفارة يمين و مدخوله الشهري يساوي مطعمه و مشربه و عليه دين

هل ينتقل لصيام ثلاثة ايام ؟

 

الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ن وبعد : 

إذا كان يملك قيمة الكفارة فاضلة عن نفقة يومه فلا يجوز له الصوم.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/14

المفتي


الشيخ مازن باكير

الشيخ مازن باكير

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به