الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - طبية |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11556 |
نص السؤال مختصر | حكم الحقن لإزالة التجاعيد ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فإن إزالة التجاعيد لها حالتان رئيستان : الأولى : إذا كانت لإزالة التشويه ، أو للمرض ، أو لسبب حادث أصاب الجسم ، أو لمجرد التداوي ، ففي جميع هذه الصور تجوز إزالة التجاعيد ، لأنها تدخل في التداوي ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :{ تداووا ؛ فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد : الهرم } ، الثانية : إذا كانت إزالة التجاعيد للجمال ، وتغيير خلق الله ، وتبديل صورة الإنسان في الوجه وغيره ، والغش في المنظر ، وهو ما تفعله الممثلات والمذيعات وغيرهن ، فإنه حرام ، لأنه تغيير لخلق الله تعالى ، وتلاعب بالجسم ، وغش في المظهر ، وقد ورد النكير في القرآن والسنة على المغيرات لخلق الله تعالى ، ولأنه سخط لخلق الله ، واعتراض على إرادته ، وهو حرام ، والله تعالى بالمرصاد ، ورد الأمور إلى نصابها والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/08/15 |