الفقه الإسلامي - نظام العقوبات ، الجهاد ، نظام الحكم - الحدود و الجنايات - أحكام الحدود و الجنايات
رقم الفتوى 11553
نص السؤال مختصر

قتلت رجلا بالخطأ بسبب حادث سير , فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل

كنت اقود سيارة إسعاف ومعي مصاب بسرعة من 70 ، حتى 80 ك / م في الساعة على طريق عرضه 16 متر ذهاب وإياب . وبنفس الإتجاه كان يسير جنبي دراجة نارية ( دولابين ) والأجواء طبيعية % والطريق واضح ولا يوجد ازدحام . وإذا بسائق الدراجة يقطع الطريق عرضا على غير المألوف من اليمين الى اليسار ، ليذهب الى وظيفته في الجانب الأيسر للطريق . مما داعني انحرف معه باتجاه اليسار أكثر وأدخل في القسم المخصص للسيارات الآيبة متر واحد تلافيا لوقوع الحادث ومع هذا لم استطع الهروب منه فصدمته بالمرأت اليمينية اوبالشمعة اليمينية للسيارة فادى الى وفاته . علما انني كنت مشغل زمور الضابطة ( الاسعاف ) والإنارة تبعها و مراعي قواعد الحيطة والحذر ( كل هذا مثبت بأقوال الشهود ) اسعفت المصاب بقي يومين وتوفي س : هل اتحمل من مسؤولية الدية شيء ، وإن كان الجواب نعم ما هي النسبة من 100 

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

 فإن حوادث السير اليوم ، وما ينتج عنها من قتل وموت يعد قتلاُ خطأً باتفاق العلماء ، وهذا ابتلاء من الله تعالى للسائقين حتى لا تهدر دماء الناس ، وليكون ذلك تعويضاً لزوجة المقتول وأولاده الذين نكبوا به ، ولذلك تجب على السائق الدية والكفارة بصوم ستين يوما ، والدية لا تجب على المخطئ ، وإنما على العاقلة والآل والقبيلة ، ويمكن للوزارة أو الشركة أو التأمين أو النقابة أن تساهم وتتكفل بالدية ، وتبقى الكفارة على المخطئ لبراءة النفس من الخطأ ولو واحد بالمئة ، مع العبادة والتقرب إلى الله تعالى ، وهذا ثابت في القرآن الكريم والسنة الشريفة .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/15

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به