الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 11550
نص السؤال مختصر

ما شروط التي يعد بها الطفل ابنا بالرضاع ؟

نص السؤال الكامل

طفلة بعمر الشهر بكت في غياب امها أرضعتها جدتها وهي بعمر ال 55 فنزل حليب من الثدي والجدة لم تُرضع منذ 15 عاماً , فهل تعتبر الجدة امها بالرضاعة ؟

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والمالكية) إلى أنّ المرأة إذا أرضعت ولداً دون السنتين ، خمس رضعات مشبعات كان هذا الولد ولدها، سواء أكانت المرأة بكراً أم آيسة،
ولم يشترطوا لثبوت التحريم بلبن المرأة أن يتقدم حمل، أو أن يكون نتيجة ولادة، فقد يَدِرُّ لبن المرأة في بعض الحالات بعاطفة الحنان دون ولادة، فيترتب عليه الصلة الموجبة للتحريم.
ودليلهم فيما ذهبوا إليه عموم قول الله تعالى:( وَأُمَهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) وليس في الكتاب ولا في السنَّة اشتراط أن يكون اللبن ناتجاً عن حمل فتبقى النصوص على عمومها .
و لأن الحكمة من كون اللبن محرِّماً هو تغذي الطفل به ، فإذا تغذى به الطفل حصل المقصود.

ويجدر التنبيه إلى أن للرضاع حتى يكون محرِّماً ثلاثة أركان ينبغي توفرها وهي:
1 - المرضع
2 - الرضيع
3 - اللبن.

أولاً: المرضع:
١) يشترط أن تكون امرأة، فلا يثبت التحريم بلبن الرجل لندرته وعدم صلاحيته غذاء للطفل.
٢) واشترط الحنفية والشافعية أن تكون محتملة للولادة بأن تبلغ سن الحيض وهو تسع سنين،
٣) يشترط أن يتقدم الحمل على الرضاع عند الإمام أحمد ، وعليه المذهب، فلبن البكر لا ينشر التحريم؛ لأنه نادر لم تجر العادة به للتغذية.

-------------------------------------
ثانياً: الرضيع:
١) يشترط أن يصل اللبن إلى المعدة بارتضاع وذلك بمصٍّ من الثدي، أو إيجارٍ من الحلق، أو إسعاطٍ من الأنف، وإن كان الطفل نائماً.
لأنّ المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم وإنشاز العظم، ولا يحصل ذلك إلا بما وصل إلى المعدة.
٢) أن لا يبلغ الرضيع حولين.

ثالثاً: اللبن:
١) يشترط أن يصل اللبن إلى جوف الطفل بمص، أو إيجار ، أو إسعاط، سواء كان اللبن صرفاً أم مشوباً بمائع لم يغلب على اللبن.
٢) تعدد الرضعات : وهو ما اشترطه الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم فما دون خمس رضعات لا يؤثر في التحريم ، ورُوي هذا عن عائشة، وابن مسعود رضي الله عنهم.

 وقالوا إنه يشترط أن تكون الرضعات متفرقات .

والمعتمد في التفريق بين الرضعة والرضعات العرف.
-- فلو ارتضع ثم قطع إعراضاً، واشتغل بشيء آخر، ثم عاد وارتضع، فهما رضعتان.
-- ولو قطعت المرضعة، ثم عادت إلى الإرضاع، فهما رضعتان على الأصح عند الشافعية، كما لو قطع الصبي، والراجح عند الحنابلة أنها رضعة واحدة.
-- ولا يحصل التعدد بأن يلفظ الثدي، ثم يعود إلى التقامه في الحال.
-- ولا بأن يتحول من ثدي إلى ثدي، ولا بأن يلهو عن الامتصاص، والثدي في فمه.
-- ولا بأن يقطع التنفس، ولا بأن يتخلل النومة الخفيفة، فكل ذلك رضعة واحدة.

أما الحنفية والمالكية فذهبوا إلى أنّ قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم وإن كان مصة واحدة.
فالشرط في التحريم أن يصل اللبن إلى جوف الطفل مهما كان قدره.

.و الراجح في عدد الرضعات هو مذهب الشافعية والحنابلة.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/14

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به