الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 11547
نص السؤال مختصر

أهداني صديقي ورقة يانصيب، فذهبت للبنك فوجدتها قد ربحت مبلغا كبيرا، فما حكم أخذ الجائزة ؟ وهل يحق للمهدي أن يسحب مني الورقة والمبلغ أو جزءا منه ؟ وإن أعطيت بعض المال لمن يعلم القصة فهل يجوز للمعطى أخذ المبلغ ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

١/ اليانصيب قمار محرم لا يجوز شرعاً التعامل به أو الانتفاع بالمال الناتج عنه، وكونك لم تدفع مالاً وإنما جاءتك الورقة هبة لا يعني أن يكون ذلك المال الناتج حلالاً لك، لأنك قبلت هدية محرمة أصلاً.
٢/ الحل الأنسب الآن لك ولصديقك لتنجوا من أكل المال الحرام أن تأخذا هذا المال وتدفعاه في وجوه الخير ولكما ثواب التخلص من المال الحرام وتركه إرضاء لله تعالى
٣/ إن أصر صديقك على استعادة هذه الورقة فأعدها له بعد النصح له ويبقى الإثم عليه وحده.
٤/يجوز للمعطى أخذ المبلغ فالمال يحرم على مكتسبه.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/10

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به