الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11547 |
نص السؤال مختصر | أهداني صديقي ورقة يانصيب، فذهبت للبنك فوجدتها قد ربحت مبلغا كبيرا، فما حكم أخذ الجائزة ؟ وهل يحق للمهدي أن يسحب مني الورقة والمبلغ أو جزءا منه ؟ وإن أعطيت بعض المال لمن يعلم القصة فهل يجوز للمعطى أخذ المبلغ ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : ١/ اليانصيب قمار محرم لا يجوز شرعاً التعامل به أو الانتفاع بالمال الناتج عنه، وكونك لم تدفع مالاً وإنما جاءتك الورقة هبة لا يعني أن يكون ذلك المال الناتج حلالاً لك، لأنك قبلت هدية محرمة أصلاً. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/08/10 |