الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11541
نص السؤال مختصر

هل تجب الزكاة في مال اليتيم ؟

نص السؤال الكامل

هل أُخرج الزكاة من مال الطفل القاصر الذي ورث من أبيه مبلغا و قد بلغ النصاب ولكن المبلغ وديعة في البنك لا يستطيع ولي الطفل تشغيله مع العلم أن إخراج زكاة سنوية منه سينقص من المال ريثما يبلغ الطفل ويبلغ أشده و يعمل بماله , فما الحكم ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :   

١/ اتفق الفقهاء أن الزكاة تجب في مال اليتيم إذا بلغ ماله نصاباً وحال عليه الحول، لعموم الآيات والأحاديث التي تأمر بإخراج الزكاة عن المال.
٢/ يخرج ولي اليتيم الزكاة عنه
٣/ يفترض بولي اليتيم أن يثمر له ماله في صفقات يرجى ربحها حتى لا تأكل الزكاة المال، وهذا الأمر لا بد من سؤال القاضي عنه ، إذ كيف يستطيع الولي أخذ بعض المال لإخراج الزكاة ولا يحق له استثمار المال !
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/09

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به