الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11541 |
نص السؤال مختصر | هل تجب الزكاة في مال اليتيم ؟ |
نص السؤال الكامل | هل أُخرج الزكاة من مال الطفل القاصر الذي ورث من أبيه مبلغا و قد بلغ النصاب ولكن المبلغ وديعة في البنك لا يستطيع ولي الطفل تشغيله مع العلم أن إخراج زكاة سنوية منه سينقص من المال ريثما يبلغ الطفل ويبلغ أشده و يعمل بماله , فما الحكم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : ١/ اتفق الفقهاء أن الزكاة تجب في مال اليتيم إذا بلغ ماله نصاباً وحال عليه الحول، لعموم الآيات والأحاديث التي تأمر بإخراج الزكاة عن المال. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/08/09 |