الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 11538
نص السؤال مختصر

حكم الحلف بالطلاق كذبا ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :   

١/ الحلف بالطلاق محرم شرعاً لقوله صلى الله عليه وسلم:( من حلف بغير الله فقد أشرك ) وينبغي لمن يحلف بالطلاق أو بأي شيء سوى الله أن يبادر إلى التوبة
٢/ اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق بهذا اللفظ كأن يقول الرجل ( علي الطلاق لم أفعل كذا ) أو نحو ذلك والمفتى به أن الأمر عائد إلى نية الرجل فإن نوى الطلاق وقع الطلاق بوقوع ما اشترطه وإن لم ينو الطلاق فلا يقع وعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين.
٣/ يجب أن ننتبه إلى أن فتاوى الطلاق لا تحل بالمراسلة ولكل حالة حكمها فلا بد من مراجعة الزوج لمفت ثقة ليعرض عليه المسألة ويسمع منه حكم الشرع.
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/09

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به