الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11538 |
نص السؤال مختصر | حكم الحلف بالطلاق كذبا ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : ١/ الحلف بالطلاق محرم شرعاً لقوله صلى الله عليه وسلم:( من حلف بغير الله فقد أشرك ) وينبغي لمن يحلف بالطلاق أو بأي شيء سوى الله أن يبادر إلى التوبة |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/08/09 |