الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11516 |
نص السؤال مختصر | الإجابة على التعليق الوارد على فتوى جواز إعطاء الزكاة لطالب العلوم الدنيوية شرط أن يكون ملتزما بدينه. |
نص السؤال الكامل | استنادا لهذه الفتوى معناه لا يجوز المساهمة في بناء مدرسة (غير شرعية) مدرسة حكومية لانه قد يخرج منها فقهاء وعلماء دين لكن قد يخرج منها من لا يناصر الدين ويحاربه لعدم معرفتنا من صدق نواياهم اذا كانت في سبيل الله أم لا |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : واستنباط جواز دفع الزكاة لطالب العلوم الدنيوية هو من مصرف { في سبيل الله } المذكور في الآية، أي في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى، لذا قُيد الجواز بالطالب المتدين، أما الطالب غير الملتزم فهو لايدرس بنية نصرة دين الله، ولايُقال قد يقصد نصره بدراسته وهو لايصلي مثلاً، لأن التدين منظومة متكاملة، والحكم للغالب لا للحالات الاستثنائية، فالغالب ممن يدرسون العلوم الدنيوية من غير المتدينين لايحاولون نصر دين الله ولا العمل لأجله، وهو واقع مشاهد، ولاعبرة بالنادر عند استنباط الأحكام. أما صدقة التطوع فيجوز صرفها في أي وجه حتى على طلاب العلوم الدنيوية، لقوله تعالى : {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة : 91]، وضابط الجواز ألا يُباشر الإعانة على معصية، لقوله تعالى : {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة : 2]، فمن أعطى شخصاً مالاً ليشتري به خمراً فقد باشر في إعانته على معصية فيحرم، أما من تكفل بنفقة طالب علوم دنيوية غير متدين حسبة لله تعالى فيجوز، لأنه لايغلب على ظن المتبرع كون هذا الطالب سيعادي دين الله عز وجل بعد تعلمه. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/08/06 |