الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11516
نص السؤال مختصر

الإجابة على التعليق الوارد على فتوى جواز إعطاء الزكاة لطالب العلوم الدنيوية شرط أن يكون ملتزما بدينه.

نص السؤال الكامل

استنادا لهذه الفتوى معناه لا يجوز المساهمة في بناء مدرسة (غير شرعية) مدرسة حكومية لانه قد يخرج منها فقهاء وعلماء دين لكن قد يخرج منها من لا يناصر الدين ويحاربه لعدم معرفتنا من صدق نواياهم اذا كانت في سبيل الله أم لا
بابا كان بدو يتبرع بأرض (بضيعتنا) ليقيمو فيها مدرسة لأيتام المسلمين.. لما عرف انو القائمين على هذا الموضوع غيرو رأيهن وقالو أنو اذا بنينا مدرسة أولى للنقص الحاد في عدد مدارس الأطفال هون بابا غير رأيو وماعاد بدو يتبرع لانو المدرسة ممكن يطلع منها طلاب فاسقين غير مواليين للدين يعني بابا نفس تفكير الشيخ يلي أصدر هالفتوى(القصة انو لازم حدا من الضيعة يتبرع بالأرض حتى تبنيها اليونيسكواليونيسكو بس بدا أرض والمشروع بعدو واقف)
سيدي الكريم من يتبرع للطالب بغض النظر عن اختصاصه يناصر العلم العلم يوصل إلى معرفة الله لأن الله صاحب العلم هذه هي القاعدة قد يكون طالب العلم عاصي وغير ملتزم بل و غير مسلم لا بد من دعمه في تعليمه المتبرع يتبرع لله وهذا ما يهمه هذا الكلام لا يستند على كلام الله بل هو من تفكيري الفطري الذي يرى أن هذه الفتوى تخالف فطرة الإنسان
معناتا يلي بيبني مدرسة غير مأجور وكمان بيتحاسب اذا تخرج منها واحد يضر الدين بعلمه!!

الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فينبغي التفريق بين الصدقة والزكاة، فلكل منهما أحكامٌ خاصة، فمصارف الزكاة قد حددها الله عز وجل بقوله : {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة : 60]، والصدقة المقصودة من الآية هي الصدقة الواجبة، أي الزكاة، فلايحل دفعها للكافر مثلاً بينما يجوز دفع صدقة التطوع للكافر أو لغني بخلاف صدقة التطوع.

واستنباط جواز دفع الزكاة لطالب العلوم الدنيوية هو من مصرف

{ في سبيل الله } المذكور في الآية، أي في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى، لذا قُيد الجواز بالطالب المتدين، أما الطالب غير الملتزم فهو لايدرس بنية نصرة دين الله، ولايُقال قد يقصد نصره بدراسته وهو لايصلي مثلاً، لأن التدين منظومة متكاملة، والحكم للغالب لا للحالات الاستثنائية، فالغالب ممن يدرسون العلوم الدنيوية من غير المتدينين لايحاولون نصر دين الله ولا العمل لأجله، وهو واقع مشاهد، ولاعبرة بالنادر عند استنباط الأحكام.

أما صدقة التطوع فيجوز صرفها في أي وجه حتى على طلاب العلوم الدنيوية، لقوله تعالى : {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة : 91]، وضابط الجواز ألا يُباشر الإعانة على معصية، لقوله تعالى : {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة : 2]، فمن أعطى شخصاً مالاً ليشتري به خمراً فقد باشر في إعانته على معصية فيحرم، أما من تكفل بنفقة طالب علوم دنيوية غير متدين حسبة لله تعالى فيجوز، لأنه لايغلب على ظن المتبرع كون هذا الطالب سيعادي دين الله عز وجل بعد تعلمه.
وننصح الأب ألا يتراجع في أمر تبرعه، فقدرته على التصدق هو رزق بحد ذاته وحري به أن يشكر نعمة ربه بالبذل ولايضن على نفسه، فإن لم ترتح نفسه لبناء مدرسة غير شرعية، فليبع الأرض ويتبرع بثمنها لبناء مدرسة شرعية في منطقة أخرى، وأرى بناء مدرسة للعلوم الدنيوية هو مما تحتاجه الأمة حالياً لتنهض، وليتعاون أهل القرية على جعل مسجدهم مدرسة شرعية تُقام فيه الدورات طوال العام بشكل أكاديمي معاصر.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/06

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به