الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11515
نص السؤال مختصر

استدان مني شخص فقير مبلغا من المال ونويت قبل تسليمه له أن المال زكاة , ولا أنوي مطالبته به , فهل صح فعلي ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد:

١- يشترط في من يدفع زكاة ماله أن ينوي بها الزكاة عند إخراجها ولا يشترط شرعاً أن يخبر الشخص الذي يدفع المال له بأن هذا المال زكاة ، فلو دفعه له على أنه هدية أو هبة أو دين ونوى به الزكاة فزكاته صحيحة إن شاء الله تعالى.

٢- الأصل : إن دفع الإنسان زكاة ماله لشخص أن يعلمه أنه لا يريد إرجاع المال ، ولكن لو ترجح عنده لمصلحةٍ أن يعطيه المال على أنه دين ثم لا يطالبه به بعد ذلك لأنه نوى به الزكاة عند إعطائه فلا حرج إن شاء الله، ولو أعاد المال إليه وأصر على إعادته فينبغي أن يخرجه فوراً إلى فقير آخر دون أن يدخله في حسابه فإن المال قد خرج على أنه زكاة ولا يجوز أن يعود إلى حساب المزكي
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/06

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به